الشيخ الأنصاري
313
كتاب الطهارة
والمقاصد العليّة « 1 » - على العلَّامة والمحقّق الثاني دعوى الانحصار ، وإهمال قول الشيخ في المبسوط ، فجعلوا الأقوال ثلاثة ، بل ذكر بعض المتأخّرين [ 1 ] رابعا ، وهو قول الصدوقين « 2 » بكفاية أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة عدم الجفاف ، فأيّهما حصل كفى في الموالاة ، فلو والى وجفّ لم يقدح ، كما لو لم يوال ولم يجفّ . وهذا هو الأقوى بحسب الأخبار وإن ادعى في الذكرى : أنّ الأخبار الكثيرة بخلافه « 3 » ، وسيظهر خلافه ، وفاقا لجماعة ، منهم : أصحاب المدارك « 4 » والمشارق « 5 » والحدائق « 6 » وجماعة [ 2 ] من [ 3 ] تأخّر عنهم ، بل لم نعثر على مصرّح بخلافه ممّن وصل إلينا كلماتهم المحكيّة في الذكرى وغيرها ، لأنّهم قدّس الله أسرارهم لم يتعرّضوا إلَّا للجفاف الحاصل بالتفريق ، فحكموا بقدحه ، اللَّهم إلَّا أن يدّعى أنّ العبرة عندهم في البطلان بالجفاف في غير الضرورة ،
--> [ 1 ] وهو الشيخ الحرّ العاملي في بداية الهداية 1 : 10 ، كما نسب إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 264 . [ 2 ] منهم السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 250 ، والفاضل النراقي في المستند 2 : 153 و 154 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 37 . [ 3 ] كذا في النسخ ، والظاهر : ممّن . « 1 » المقاصد العليّة : 61 . « 2 » المقنع : 16 ، والفقيه 1 : 57 ، نقله عن رسالة أبيه . « 3 » الذكرى : 92 . « 4 » المدارك 1 : 230 . « 5 » مشارق الشموس : 127 . « 6 » الحدائق 2 : 351 .